السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

169

مناسك الحج (1431هـ)

طواف النساء وصلاته 212 - يجب في الحج - وكذلك العمرة المفردة - طواف آخر غير طواف الفريضة يسمّى بطواف النساء ، وقد عبّر عنه في بعض الروايات بطواف الفريضة أيضاً ؛ لكونه واجباً مفروضاً على الرجال والنساء ، وكيفيته وشرائطه نفس كيفية وشرائط طواف الفريضة وإنّما يختلف عنه في النية حيث ينوي هنا ( أنّه يطوف طواف النساء لحجّ التمتع من حجة الإسلام أو غيره أو من العمرة المفردة عن نفسه أو عمّن ينوب عنه قربة إلى اللَّه تعالى ) ، وكذلك الحال في صلاته . وموضعه من حيث تسلسل الأعمال بعد السعي ، فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد السعي ، وإن قدّمه على السعي جاهلًا أو ناسياً صحّ ولم تجب الإعادة بعد السعي . نعم ، لو قدّمه على طواف الفريضة فالأحوط بطلانه مطلقاً . 213 - إذا طاف الحاج طواف النساء وأتى بركعتيه حلّ له الاستمتاع بالنساء من غير فرق بين الرجال والنساء ، ولم يبق عليه من محرّمات الإحرام إلّاالصيد ، فإنّ حرمته ولو في الحلّ تستمر على الأحوط إلى الظهر من يوم الثالث عشر ، وأمّا حرمة الصيد في الحرم وحرمة قطع ما ينبت فيه فهما ثابتان على كلّ مكلّف كما تقدّم شرحه سابقاً .